ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954
(قانون الجمارك) وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26/10/1999
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 7119 تاريخ 17/08/1995
(منح صفة المنفعة العامة لجمعية "هيئة
الاسعاف الشعبي"),
بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية
ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
12/07/2000,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية ورسوم الخزن باستثناء الحد الادنى للرسم الجمركي البالغ 6% من القيمة الهبات المقدمة من مؤسسات فرنسية لصالح هيئة الاسعاف الشعبي وهي ادوية ستوزع على المرضى والفقراء والمعوزين بكمية 27 صندوق وذات بوليصة رقم 17239911900 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 آب 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: ميشال موسى
وزير المالية
الامضاء: جورح قرم