ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على الطلب المقدم من مالكي العقارات رقم 761- 762- 763 من منطقة بساتين الميناء العقارية,
بناء على افادة فرع التنظيم المدني في الشمال رقم 174/و تاريخ 24/05/2000 بعدم صلاحية العقارين رقم 1353 و875 للبناء,
بناء على الايصالات رقم 634 تاريخ 29/10/1998 و666 تاريخ 24/11/1998 و668 تاريخ 26/11/1998 ورقم 4 تاريخ 04/01/2000 القاضية بايداع القيمة التقديرية للاقسام المستملكة مع الكفالات المصرفية,
بناء على قرار بلدية الميناء رقم 6 تاريخ
04/01/1999,
بناء على اقتراح وزيري الشؤون البلدية والقروية والاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يستملك القسم رقم /1/ من العقار رقم 1353 لصالح العقار رقم 761 ويستملك القسم رقم /2/ من العقار رقم 1353 والقسم رقم /1/ من العقار رقم 875 لصالح العقار رقم 762 ويستملك القسم رقم /3/ من العقار رقم 1353 لصالح العقار رقم 763 من منطقة بساتين المينا العقارية (قضاء طرابلس ) المبينين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 500/1 والمشار اليه في لائحة الاستملاك المرفقة بالخريطة المذكورة وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 2: على مالكي العقارات رقم 761 و 762 و 763 من منطقة بساتين الميناء العقارية دفع الثمن النهائي للاقسام المستملكة خلال شهر واحد من تاريخ تبلغهم هذا المرسوم وفي حال تمنعهم تقوم البلدية المعنية مقامهم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 آب 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الشؤون البلدية والقروية
الامضاء: ميشال المر
وزير الاشغال العامة
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي