All legislation

مرسوم Decree No. 3589 08/08/2000

استملاك الاقسام رقم 1 و2 و3 من العقار رقم 1353 والقسم رقم /1/ من العقار رقم 875 من منطقة بساتين الميناء العقارية (قضاء طرابلس) لصالح العقارات رقم 761- 762- 763 من ذات المنطقة العقارية

Type
مرسوم · Decree
Number
3589
Date
08/08/2000
Official Gazette
Issue 36, 17/08/2000, p. 3258-3259
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3589 تاريخ 08/08/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على الطلب المقدم من مالكي العقارات رقم 761- 762- 763 من منطقة بساتين الميناء العقارية,

بناء على افادة فرع التنظيم المدني في الشمال رقم 174/و تاريخ 24/05/2000 بعدم صلاحية العقارين رقم 1353 و875 للبناء,

بناء على الايصالات رقم 634 تاريخ 29/10/1998 و666 تاريخ 24/11/1998 و668 تاريخ 26/11/1998 ورقم 4 تاريخ 04/01/2000 القاضية بايداع القيمة التقديرية للاقسام المستملكة مع الكفالات المصرفية,

بناء على قرار بلدية الميناء رقم 6 تاريخ

04/01/1999,

بناء على اقتراح وزيري الشؤون البلدية والقروية والاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يستملك القسم رقم /1/ من العقار رقم 1353 لصالح العقار رقم 761 ويستملك القسم رقم /2/ من العقار رقم 1353 والقسم رقم /1/ من العقار رقم 875 لصالح العقار رقم 762 ويستملك القسم رقم /3/ من العقار رقم 1353 لصالح العقار رقم 763 من منطقة بساتين المينا العقارية (قضاء طرابلس ) المبينين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 500/1 والمشار اليه في لائحة الاستملاك المرفقة بالخريطة المذكورة وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 2

مادة 2: على مالكي العقارات رقم 761 و 762 و 763 من منطقة بساتين الميناء العقارية دفع الثمن النهائي للاقسام المستملكة خلال شهر واحد من تاريخ تبلغهم هذا المرسوم وفي حال تمنعهم تقوم البلدية المعنية مقامهم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 آب 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: ميشال المر وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي