ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969
(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية
العقارية في لبنان) وتعديلاته,
بناء على طلب السيد احمد بن محمد بن سعيد
باديب من التابعية السعودية المسجل برقم
22/2002/أ تاريخ 04/04/2002 والمرفق بالمستندات
التي تثبت ان مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص
بتملكه يزيد عن ثلاثة الاف متر مربع في
الاراضي اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 23/05/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد احمد بن محمد بن سعيد باديب, من التابعية السعودية, بتملك القسم 23 من العقار رقم 3832 منطقة الشياح العقارية - قضاء بعبدا- ويعود له مساحة 47 م. م. من اصل مساحة العقار البالغة 112. م. م. والقسم 7 من العقار رقم 3161 من منطقة عين سعادة العقارية - قضاء المتن - ويعود له مساحة 433 م. م. من أصل مساحة العقار الاجمالية البالغة 2408 م. م. والغاية من التملك هي للسكن على الجهة المرخص لها ان تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (إكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 حزيران 2..2
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة