All legislation

مرسوم Decree No. 7989 07/06/2002

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقتي الشياح وعين سعاده العقاريتين (قضاء بعبدا والمتن-محافظة جبل لبنان) (للسيد احمد بن محمد بن سعيد باديب)

Type
مرسوم · Decree
Number
7989
Date
07/06/2002
Official Gazette
Issue 36, 21/06/2002, p. 4585-4586
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7989 تاريخ 07/06/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية في لبنان) وتعديلاته,

بناء على طلب السيد احمد بن محمد بن سعيد

باديب من التابعية السعودية المسجل برقم

22/2002/أ تاريخ 04/04/2002 والمرفق بالمستندات

التي تثبت ان مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص

بتملكه يزيد عن ثلاثة الاف متر مربع في

الاراضي اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 23/05/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد احمد بن محمد بن سعيد باديب, من التابعية السعودية, بتملك القسم 23 من العقار رقم 3832 منطقة الشياح العقارية - قضاء بعبدا- ويعود له مساحة 47 م. م. من اصل مساحة العقار البالغة 112. م. م. والقسم 7 من العقار رقم 3161 من منطقة عين سعادة العقارية - قضاء المتن - ويعود له مساحة 433 م. م. من أصل مساحة العقار الاجمالية البالغة 2408 م. م. والغاية من التملك هي للسكن على الجهة المرخص لها ان تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (إكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 حزيران 2..2 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة