ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات
العامة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على المرسوم رقم 8352 تاريخ
30/12/1961 وتعديلاته (تنظيم وزارة العمل),
بناء على المرسوم رقم 8353 تاريخ
30/12/1961 وتعديلاته (توزيع الوظائف الدائمة
في الفئتين الرابعة والخامسة في وزارة
العمل),
بناء على القانون رقم 220 تاريخ
29/05/2000 (حقوق الاشخاص المعوقين) لا سيما
المادة 71 منه,
بناء على المرسوم رقم 3970 تاريخ
24/08/1993 (احداث دائرة العمل في محافظة
النبطية في وزارة العمل وتحديد ملاكها),
بناء على اقتراح وزير العمل,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 71 تاريخ 14/01/2002,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
130/2001-2002 تاريخ 07/02/2002),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 23/05/2002,
يرسم ما يأتي: