جميع التشريعات

مرسوم رقم 7999 07/06/2002

تعديل في مهام بعض دوائر وزارة العمل وفي ملاكها

النوع
مرسوم
الرقم
7999
التاريخ
07/06/2002
الجريدة الرسمية
العدد 36, 21/06/2002, ص. 4648-4649
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7999 تاريخ 07/06/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات

العامة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على المرسوم رقم 8352 تاريخ

30/12/1961 وتعديلاته (تنظيم وزارة العمل),

بناء على المرسوم رقم 8353 تاريخ

30/12/1961 وتعديلاته (توزيع الوظائف الدائمة

في الفئتين الرابعة والخامسة في وزارة

العمل),

بناء على القانون رقم 220 تاريخ

29/05/2000 (حقوق الاشخاص المعوقين) لا سيما

المادة 71 منه,

بناء على المرسوم رقم 3970 تاريخ

24/08/1993 (احداث دائرة العمل في محافظة

النبطية في وزارة العمل وتحديد ملاكها),

بناء على اقتراح وزير العمل,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 71 تاريخ 14/01/2002,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم

130/2001-2002 تاريخ 07/02/2002),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 23/05/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى المادة الثامنة من المرسوم رقم 8352 الصادر في 30/12/1961 الفقرة التالية: تنظم جداول بدل تعويض البطالة العائدة للمعوقين القادرين على العمل بناء على اللوائح الاسمية التي تنظمها دائرة حماية العائلة والجمعيات والدوائر الاقليمية في المحافظات.

المادة 2

مادة 2: يضاف الى المادة 23 من المرسوم رقم 8352 الصادر في 30/12/1961 الفقرات التالية: - تلقي ودراسة طلبات المعوقين القادرين على العمل بالتنسيق مع الأجهزة المختصة في الوزارة وفي وزارة الشؤون الاجتماعية للحصول على بدل تعويض البطالة في نطاق محافظة بيروت. - إعداد اللوائح الاسمية للمعوقين الذين استوفوا شروط الحصول على تعويض البطالة بناء لاحكام القانون رقم 220 تاريخ 29/5/2000 - اعداد اللوائح الاسمية باصحاب العمل الذين لم ينفذوا احكام القانون رقم 220/2000 بناء على افادات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واستيفاء المبالغ المتوجبة عليهم.

المادة 3

مادة 3: يضاف الى المادة 26 من المرسوم رقم 8352 الصادر في 30/12/1961 الفقرات التالية: - تلقي ودراسة طلبات المعوقين القادرين على العمل بالتنسيق مع الاجهزة المختصة في الوزارة وفي وزارة الشؤون الاجتماعية للحصول على بدل تعويض البطالة ضمن نطاق المحافظة التي تقع فيها الدائرة الاقليمية. - اعداد اللوائح الاسمية للمعوقين الذين استوفوا شروط الحصول على تعويض البطالة بناء لأحكام القانون 220 تاريخ 29/5/2000 - تخفيف عبء الانتقال على المعوقين بتحديد اماكن وتواريخ تسليم بدل تعويض البطالة للمعوق.

المادة 4

مادة 4: تضاف الوظائف التالية الى الملاك المحدد, في المرسوم رقم 8352 تاريخ 30/12/1961 والمرسوم رقم 8353 تاريخ 30/12/1961 والمرسوم رقم 397. تاريخ 24/8/1993 وفقا لما يلي: الوظيفة فئة عدد قسم الموظفين والمحاسبة محرر 4 1 دائرة العائلة والجمعيات محرر 4 1 كاتب 4 1 الدوائر الاقليمية دائرة العمل في الشمال محرر 4 1 دائرة العمل في جبل لبنان محرر 4 1 كاتب 4 1 دائرة العمل في الجنوب محرر 4 1 دائرة العمل في النبطية محرر 4 1 دائرة العمل في البقاع محرر 4 1

المادة 5

مادة 5: يعتمد مصطلح "المعوق" "والمعوقون" "والمعوقين" بدل "المعاق" "والمعاقون" "والمعاقين" اينما وردت في المرسوم رقم 8352 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته (تنظيم وزارة العمل).

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا فى: 7 حزيران 2..2 الإمضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العمل الإمضاء: علي قانصو وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة