المادة 2
مادة 2: يضاف الى المادة 23 من المرسوم رقم 8352 الصادر في 30/12/1961 الفقرات التالية: - تلقي ودراسة طلبات المعوقين القادرين على العمل بالتنسيق مع الأجهزة المختصة في الوزارة وفي وزارة الشؤون الاجتماعية للحصول على بدل تعويض البطالة في نطاق محافظة بيروت. - إعداد اللوائح الاسمية للمعوقين الذين استوفوا شروط الحصول على تعويض البطالة بناء لاحكام القانون رقم 220 تاريخ 29/5/2000 - اعداد اللوائح الاسمية باصحاب العمل الذين لم ينفذوا احكام القانون رقم 220/2000 بناء على افادات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واستيفاء المبالغ المتوجبة عليهم.