جميع التشريعات

قرار رقم 10 14/05/1997

حل وتصفية الصندوق التعاضدي في بلدة محمرش - قضاء البترون

النوع
قرار
الرقم
10
التاريخ
14/05/1997
الجريدة الرسمية
العدد 36, 24/07/1997, ص. 2889
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 10 تاريخ 14/05/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاسكان والتعاونيات

بناء عل المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ

09/05/1977 (صناديق التعاضد)

بناء على القرار رقم 12/1ت تاريخ 12/12/1991

(انشاء الصندوق التعاضدي في بلدة محمرش

- قضاء البترون)

بناء على المادة 30 من المرسوم الاشتراعي

رقم 35 تاريخ 09/05/1977 معطوفة على المادة

49 من قانون الجمعيات التعاونية المنفذ

بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة

بالمادة 18 من القانون المنفذ بالمرسوم

رقم 3508 تاريخ 29/06/1972

وحيث ان الصندوق التعاضدي في بلدة محمرش -

قضاء البترون قد توقف عن اعماله منذ اكثر

من سنة

بناء على اقتراح مدير عام التعاونيات

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحل الصندوق التعاضدي في بلدة محمرش - قضاء البترون المؤسس بموجب القرار رقم 13/1 ت تاريخ 12/12/1991 والمسجل لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 18/1 تاريخ 17/2/1992 ويلغى تسجيله من السجل التعاضدي ويعين السيد جوزف دكاش مصفيا له ويعطى الصلاحيات اللازمة لهذه الغاية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14/5/1997 وزير الاسكان والتعاونيات محمود ابو حمدان