ان وزير الاسكان والتعاونيات
بناء عل المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ
09/05/1977 (صناديق التعاضد)
بناء على القرار رقم 12/1ت تاريخ 12/12/1991
(انشاء الصندوق التعاضدي في بلدة محمرش
- قضاء البترون)
بناء على المادة 30 من المرسوم الاشتراعي
رقم 35 تاريخ 09/05/1977 معطوفة على المادة
49 من قانون الجمعيات التعاونية المنفذ
بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة
بالمادة 18 من القانون المنفذ بالمرسوم
رقم 3508 تاريخ 29/06/1972
وحيث ان الصندوق التعاضدي في بلدة محمرش -
قضاء البترون قد توقف عن اعماله منذ اكثر
من سنة
بناء على اقتراح مدير عام التعاونيات
يقرر ما ياتي:
المواد
مادة 1: يحل الصندوق التعاضدي في بلدة محمرش - قضاء البترون المؤسس بموجب القرار رقم 13/1 ت تاريخ 12/12/1991 والمسجل لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 18/1 تاريخ 17/2/1992 ويلغى تسجيله من السجل التعاضدي ويعين السيد جوزف دكاش مصفيا له ويعطى الصلاحيات اللازمة لهذه الغاية.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14/5/1997
وزير الاسكان والتعاونيات
محمود ابو حمدان