جميع التشريعات

قرار رقم 161 01/07/1997

انشاء جمعية تعاونية للتنمية الريفية في برتي - محافظة الجنوب

النوع
قرار
الرقم
161
التاريخ
01/07/1997
الجريدة الرسمية
العدد 36, 24/07/1997, ص. 2890
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 161 تاريخ 01/07/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مدير عام التعاونيات بالوكالة

بناء على المرسوم رقم 10233 تاريخ 10/05/1997

(تعيين المدير العام بالوكالة)

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972

بناء عل المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات

بناء على مقررات الجمعية التاسيسية

المنعقدة بتاريخ 03/06/1997

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في برتي - قضاء صيدا - جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للتنمية الريفية والثروة الحيوانية في برتي م.م" مدتها: /25/ سنة خمس وعشرون سنة نطاق عملها: برتي مركزها: برتي - ملك الجمعية مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها رأسمالها الاساسي: 000 000 150 ليرة ماية وخمسون مليون ليرة لبنانية التدني في الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي عن قيمة 50% من قيمة الرأسمال السهمي الاساسي المكتتب به اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1- تأمين الوسائل الحديثة لتربية الدواجن والمواشي. 2- تأمين تصريف الانتاج محليا وخارجها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1/7/1997 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد