المادة 1
مادة 1: تؤسس في برتي - قضاء صيدا - جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للتنمية الريفية والثروة الحيوانية في برتي م.م" مدتها: /25/ سنة خمس وعشرون سنة نطاق عملها: برتي مركزها: برتي - ملك الجمعية مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها رأسمالها الاساسي: 000 000 150 ليرة ماية وخمسون مليون ليرة لبنانية التدني في الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي عن قيمة 50% من قيمة الرأسمال السهمي الاساسي المكتتب به اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1- تأمين الوسائل الحديثة لتربية الدواجن والمواشي. 2- تأمين تصريف الانتاج محليا وخارجها.