المادة 1
مادة 1: يحظر اعداد وبيع خبز خاص او اي نوع من الاغذية او المشروبات المحضرة خصيصا لحمية غذائية معينة بدون اجازة صريحة من وزارة الصحة العامة.
قرار رقم 455 تاريخ 20/08/1960 نافذ
مادة 1: يحظر اعداد وبيع خبز خاص او اي نوع من الاغذية او المشروبات المحضرة خصيصا لحمية غذائية معينة بدون اجازة صريحة من وزارة الصحة العامة.
المادة 1 من قرار رقم 455 تاريخ 20/08/1960 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186796/article/1/