المادة 1
مادة 1: يحظر اعداد وبيع خبز خاص او اي نوع من الاغذية او المشروبات المحضرة خصيصا لحمية غذائية معينة بدون اجازة صريحة من وزارة الصحة العامة.
قرار رقم 455 20/08/1960
مادة 1: يحظر اعداد وبيع خبز خاص او اي نوع من الاغذية او المشروبات المحضرة خصيصا لحمية غذائية معينة بدون اجازة صريحة من وزارة الصحة العامة.
مادة 2: يجب ان يحفظ الخبز الخاص المذكور في المادة السابقة بعد تحضيره في غلافات سليمة من اي تلويث (سلوفان. نايلون) الخ. ومحكمة الاقفال ومطبوعة عليها او على بطاقة ظاهرة في داخلها النسب المئوية لكل من المواد المنشوية والهيولية والدسم وتاريخ تحضير الخبز
مادة 3: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تطبق عليها العقوبات المنصوص عنها في القرار رقم 92 ل.ر. تاريخ 6 تموز سنة 1938 وتعديله.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 اب سنة 1960 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: سليمان العلي