جميع التشريعات

مرسوم رقم 5922 20/07/2001

استثناء العقار رقم 2874 من منطقة البترون العقارية (قضاء البترون) من انظام البناء المصدق

النوع
مرسوم
الرقم
5922
التاريخ
20/07/2001
الجريدة الرسمية
العدد 36, 26/07/2001, ص. 2932-2933
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5922 تاريخ 20/07/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69

تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم

المدني),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 148

تاريخ 16/09/1983 (قانون البناء),

بناء على المرسوم رقم 3362 تاريخ

26/05/1972,

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى

للتنظيم المدني بتاريخ 28/03/2001

محضر رقم 12 بعدم الموافقة على

الاستثناء المطلوب,

بناء على اقتراح وزير الاشغال

العامة والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

بتاريخ 12/07/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يستثنى العقار رقم 2874 من منطقة البترون العقارية من نظام البناء الخاضع له العقار عملا باحكام المرسوم رقم 3362 تاريخ 26/05/1972 (التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة الشواطىء الشمالية), بحيث يخضع لنظام البناء التالي: ­ معدل الاستثمار السطحي: 50% ­ عامل الاستثمار العام: 1.8 ­ عدد الطوابق: 4 طوابق ­ الارتفاع الاقصى: 14 م

المادة 2

مادة 2: فيما عدا الاستثناء المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم, يبقى البناء خاضعا لاحكام قانون البناء ومراسيمه التطبيقية والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 20 تموز 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي