ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69
تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم
المدني),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 148
تاريخ 16/09/1983 (قانون البناء),
بناء على المرسوم رقم 3362 تاريخ
26/05/1972,
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى
للتنظيم المدني بتاريخ 28/03/2001
محضر رقم 12 بعدم الموافقة على
الاستثناء المطلوب,
بناء على اقتراح وزير الاشغال
العامة والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
بتاريخ 12/07/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يستثنى العقار رقم 2874 من منطقة البترون العقارية من نظام البناء الخاضع له العقار عملا باحكام المرسوم رقم 3362 تاريخ 26/05/1972 (التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة الشواطىء الشمالية), بحيث يخضع لنظام البناء التالي: معدل الاستثمار السطحي: 50% عامل الاستثمار العام: 1.8 عدد الطوابق: 4 طوابق الارتفاع الاقصى: 14 م
مادة 2: فيما عدا الاستثناء المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم, يبقى البناء خاضعا لاحكام قانون البناء ومراسيمه التطبيقية والانظمة المرعية الاجراء.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 20 تموز 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي