جميع التشريعات

مرسوم رقم 5939 21/07/2001

اضافة رخصة بيع بارود صيد بالمفرق الى رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيدة نهاد جميل قبلان

النوع
مرسوم
الرقم
5939
التاريخ
21/07/2001
الجريدة الرسمية
العدد 36, 26/07/2001, ص. 2918-2919
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5939 تاريخ 21/07/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة

منه المعدلة بموجب القانون رقم 190

تاريخ 24/05/2000,

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ

03/03/1953 (تحديد طرق اعطاء الرخص),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة

نهاد جميل قبلان المسجل برقم

3846/2 تاريخ 26/04/2001 والمتعلق

بطلب اضافة رخصة بيع بارود صيد

بالمفرق الى رخصة الاتجار باسلحة

الصيد وذخائرها العائدة لها.

بناء على القرار رقم 42/د تاريخ

05/05/2001 القاضي بتجديد رخصة

المستدعية للاتجار باسلحة الصيد

وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية

والبلديات ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف رخصة بيع بارود الصيد بالمفرق الى رخصة الاتجار باسلحة الصيد وذخائرها العائدة للسيدة نهاد جميل قبلان, في محلها الكائن في زحلة­ شارع مار مخايل­ مقابل السراي الجديدة­ قضاء زحلة ­ محافظة البقاع.

المادة 2

مادة 2: على المرخص لها التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2001

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 تموز 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الامضاء: خليل الهراوي