المادة 1
مادة 1: تضاف رخصة بيع بارود الصيد بالمفرق الى رخصة الاتجار باسلحة الصيد وذخائرها العائدة للسيدة نهاد جميل قبلان, في محلها الكائن في زحلة شارع مار مخايل مقابل السراي الجديدة قضاء زحلة محافظة البقاع.
مرسوم Decree No. 5939 21/07/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة
منه المعدلة بموجب القانون رقم 190
تاريخ 24/05/2000,
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ
03/03/1953 (تحديد طرق اعطاء الرخص),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة
نهاد جميل قبلان المسجل برقم
3846/2 تاريخ 26/04/2001 والمتعلق
بطلب اضافة رخصة بيع بارود صيد
بالمفرق الى رخصة الاتجار باسلحة
الصيد وذخائرها العائدة لها.
بناء على القرار رقم 42/د تاريخ
05/05/2001 القاضي بتجديد رخصة
المستدعية للاتجار باسلحة الصيد
وذخائرها.
بناء على اقتراح وزير الداخلية
والبلديات ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تضاف رخصة بيع بارود الصيد بالمفرق الى رخصة الاتجار باسلحة الصيد وذخائرها العائدة للسيدة نهاد جميل قبلان, في محلها الكائن في زحلة شارع مار مخايل مقابل السراي الجديدة قضاء زحلة محافظة البقاع.
مادة 2: على المرخص لها التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
مادة 3: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2001
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 تموز 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الامضاء: خليل الهراوي