المادة 1
مادة 1: رخص للسيد/ عماد الدين مصطفى ديب من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم رقم 5914 20/07/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ
31/01/1946 المتعلق بالجنسية
اللبنانية,
بناء على كتاب السيد/عماد الدين
فيينا مصطفى ديب المسجل في
السفارة اللبنانية في فيينا بتاريخ
01/03/1995 تحت الرقم 115/3
والمتضمن رغبته في التنازل عن
الجنسية اللبنانية لاكتساب
الجنسية النمساوية,
بناء على اقتراح وزير الداخلية
والبلديات,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد/ عماد الدين مصطفى ديب من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 20 تموز 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر