All legislation

مرسوم Decree No. 5914 20/07/2001

الترخيص للسيد عماد الدين مصطفى ديب باكتساب الجنسية النمساوية

Type
مرسوم · Decree
Number
5914
Date
20/07/2001
Official Gazette
Issue 36, 26/07/2001, p. 2917
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5914 تاريخ 20/07/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ

31/01/1946 المتعلق بالجنسية

اللبنانية,

بناء على كتاب السيد/عماد الدين

فيينا مصطفى ديب المسجل في

السفارة اللبنانية في فيينا بتاريخ

01/03/1995 تحت الرقم 115/3

والمتضمن رغبته في التنازل عن

الجنسية اللبنانية لاكتساب

الجنسية النمساوية,

بناء على اقتراح وزير الداخلية

والبلديات,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد/ عماد الدين مصطفى ديب من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 20 تموز 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر