جميع التشريعات

مرسوم رقم 5942 21/07/2001

رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد جوزف جرجي ابي صعب

النوع
مرسوم
الرقم
5942
التاريخ
21/07/2001
الجريدة الرسمية
العدد 36, 26/07/2001, ص. 2920
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5942 تاريخ 21/07/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر

الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137

تاريخ 12/06/1959 ولا سيما المادة

الثالثة منه المعدلة بموجب القانون

رقم 190 تاريخ 24/05/2000,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد

جوزف جرجي ابي صعب صاحب مؤسسة براشيا

للشرق الاوسط المسجل برقم 3491/2

تاريخ 23/03/2001 والمتعلق بطلب

رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها,

بناء على اقتراح وزير الداخلية

والبلديات ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد جوزف جرجي ابي صعب صاحب مؤسسة براشيا للشرق الاوسط تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في جونيه­ غادير ­ رقم العقار 985/5 من منطقة غادير العقارية ­ الاوتوستراد­ بناية رزق­ ملك جوزف نايف الفغالي وجان يوسف ابو شديد­ قضاء كسروان­ محافظة جبل لبنان, وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2001

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 تموز 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الامضاء: خليل الهراوي