ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر
الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137
تاريخ 12/06/1959 ولا سيما المادة
الثالثة منه المعدلة بموجب القانون
رقم 190 تاريخ 24/05/2000,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد
جوزف جرجي ابي صعب صاحب مؤسسة براشيا
للشرق الاوسط المسجل برقم 3491/2
تاريخ 23/03/2001 والمتعلق بطلب
رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها,
بناء على اقتراح وزير الداخلية
والبلديات ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسيد جوزف جرجي ابي صعب صاحب مؤسسة براشيا للشرق الاوسط تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في جونيه غادير رقم العقار 985/5 من منطقة غادير العقارية الاوتوستراد بناية رزق ملك جوزف نايف الفغالي وجان يوسف ابو شديد قضاء كسروان محافظة جبل لبنان, وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2001
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 تموز 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: الياس المر
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: خليل الهراوي