النص الكامل

مرسوم رقم 515 تاريخ 05/10/1977 نافذ

المادة 19

المادة 19

مادة 19: لا تطبق على اعضاء الشرف اشخاصا طبيعيين كانوا ام معنويين بالشروط المنصوص عليها في الفقرات 1 و2 و3 و4 من المادة 17 من هذا المرسوم. بل يكفي ان يقدموا هبات او منحا او مساهمات عينية او نقدية او فنية بصورة دورية وفقا لمعايير يحددها النظام الاساسي للصندوق.

المادة 19 من مرسوم رقم 515 تاريخ 05/10/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186856/article/19/