المادة 19
مادة 19: لا تطبق على اعضاء الشرف اشخاصا طبيعيين كانوا ام معنويين بالشروط المنصوص عليها في الفقرات 1 و2 و3 و4 من المادة 17 من هذا المرسوم. بل يكفي ان يقدموا هبات او منحا او مساهمات عينية او نقدية او فنية بصورة دورية وفقا لمعايير يحددها النظام الاساسي للصندوق.