النص الكامل

مرسوم رقم 515 تاريخ 05/10/1977 نافذ

المادة 56

المادة 56

مادة 56: فيما يتعلق باجتماعات الجمعية العمومية العادية توجه الدعوة الى الاعضاء بمهلة شهر على الاقل قبل الموعد المحدد للاجتماع وذلك بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول او بالنشر مرة واحدة في صحيفتين محليتين تعينهما المديرية العامة للتعاونيات . وفيما يتعلق باجتماع الجمعية العمومية غير العادية فان الدعوة يجب ان توجه قبل شهر على الاقل من الموعد المحدد للاجتماع اما بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول او بالنشر مرتين في جريدتين محليتين تعينهما المديرية العامة للتعاونيات . وفي الحالات الطارئة المستعجلة التي يعود تقديرها لمجلس الادارة او المديرية العامة للتعاونيات حسب الحالات وفيما خص اجتماعات الجمعية العمومية العادية فقط يجوز تقصير مهلة الدعوة الى الحد المناسب على ان لا تقل عن خمسة ايام.

المادة 56 من مرسوم رقم 515 تاريخ 05/10/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186856/article/56/