النص الكامل

مرسوم رقم 515 تاريخ 05/10/1977 نافذ

المادة 57

المادة 57

مادة 57: يحدد مجلس الادارة جدول اعمال الجمعية العمومية اما في الحالات التي تدعى فيها بناء لطلب المديرية العامة للتعاونيات او لجنة المراقبة او عشر عدد الاعضاء فان مضمون الجدول يحدد بالاتفاق مع الجهة طالبة الاجتماع واي اختلاف حول ذلك يرفع الى المديرية العامة للتعاونيات للبت به بقرار مبرم. لا يجوز ان تتناول مناقشات الجمعية العمومية قضايا غير واردة في جدول اعمالها.

المادة 57 من مرسوم رقم 515 تاريخ 05/10/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186856/article/57/