النص الكامل

مرسوم رقم 515 تاريخ 05/10/1977 نافذ

المادة 59

المادة 59

مادة 59: لكل عضو من الاعضاء الفعليين او اعضاء الشرف الذين سددوا كامل قيمة اشتراكاتهم ومساهماتهم, الحق في حضور اجتماعات الجمعية العمومية وله فيها صوت واحد. يمثل الاعضاء القاصرون باوليائهم ويحق لاي عضو ان ينتدب غيره من الاعضاء لتمثيله في الجمعية العمومية والتصويت عنه شرط ان لا يحمل العضو الواحد انتدابا لاكثر من خمسة اعضاء. للاشخاص المعنويين ان ينتدبوا من يمثلهم من الاعضاء او من غيرهم. يتم الانتداب بتوكيل خاص امام الكاتب العدل او مصدق من رئيس مجلس الادارة او مدير الصندوق. يوقع الاعضاء الذين حضروا الاجتماع او ممثلوهم على سجل حضور يحفظ في مركز الصندوق اثباتا لحضورهم الجلسة.

المادة 59 من مرسوم رقم 515 تاريخ 05/10/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186856/article/59/