المادة 60
مادة 60: يدون قلم الجمعية العمومية مقرراتها وخلاصة مناقشاتها في محضر خاص يحفظ في مركز الصندوق ليتسنى لكل عضو الاطلاع عليه اذا رغب بذلك. يوقع المحضر من قلم الجمعية فقط وعلى رئيس مجلس الادارة ان يودع المديرية العامة للتعاونيات خلال عشرة ايام على الاكثر نسخة عن محضر الاجتماع.