المواد
مادة 1: خلافا لاحام المادة الاولى من المرسوم رقم 3855 تاريخ 27/4/1987, يحدد معدل الرسم السنوي في سنة 1987 على المصارف العاملة في لبنان للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع بنصف بالالف بدلا من واحد- بالالف من مجموع الحسابات الدائنة لكل من هذه المصارف بتاريخ 31/12/1986.
مادة 2: حدد معدل الرسم السنوي في سنة 1988 على المصارف العاملة في لبنان للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع بنسبة 30,0 بالالف من مجموع الحسابات الدائنة لكل من هذه المصارف بتاريخ 31/12/1987.
مادة 3: تستثنى من الرسم الاموال والحسابات المستثناة منه بموجب احكام المادة الاولى من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 9735 تاريخ 21/2/1975.
مادة 4: تعرض وزارة المالية هذا المرسوم على مجلس الوزراء.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 حزيران 1988
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية بالوكالة
الامضاء: جوزف الهاشم