All legislation

مرسوم Decree No. 4908 23/06/1988

تعديل معدل الرسم السنوي المتوجب في سنة 1987 وتحديد معدل الرسم السنوي المتوجب في سنة 1988 للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع على المصارف العاملة في لبنان عن ودائعها

Type
مرسوم · Decree
Number
4908
Date
23/06/1988
Official Gazette
Issue 26, 30/06/1988, p. 433
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 4908 تاريخ 23/06/1988
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحام المادة الاولى من المرسوم رقم 3855 تاريخ 27/4/1987, يحدد معدل الرسم السنوي في سنة 1987 على المصارف العاملة في لبنان للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع بنصف بالالف بدلا من واحد- بالالف من مجموع الحسابات الدائنة لكل من هذه المصارف بتاريخ 31/12/1986.

المادة 2

مادة 2: حدد معدل الرسم السنوي في سنة 1988 على المصارف العاملة في لبنان للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع بنسبة 30,0 بالالف من مجموع الحسابات الدائنة لكل من هذه المصارف بتاريخ 31/12/1987.

المادة 3

مادة 3: تستثنى من الرسم الاموال والحسابات المستثناة منه بموجب احكام المادة الاولى من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 9735 تاريخ 21/2/1975.

المادة 4

مادة 4: تعرض وزارة المالية هذا المرسوم على مجلس الوزراء.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 حزيران 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم