جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 285 25/07/1920

يختص بتبديل العملة المصرية بالنقد السوري

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
285
التاريخ
25/07/1920
الجريدة الرسمية
العدد 36, 31/01/1920, ص. 13
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 285 تاريخ 25/07/1920
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان فخامة الجنرال غورو القومسير العالي للجمهورية الفرنساوية في سوريا وكيليكيا وقائد جيش الشرق العام

بناء على مرسوم 31 اذار سنة 1920 عدد 129

وبناء على قرار 12 تموز سنة 1920 عدد 265

قرر ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: قد تمددت إلى شهر واحد مهلة الثلاثة أشهر التي كان للمدين أو المشترى في خلالها أن يدفع عملة مصرية على السعر الرائج عن التعهدات والمشتريات والمعاملات المعقودة على عملة سورية طبقا لأحكام المادة الرابعة في قرار 31 آذار سنة 1920 وليس للدائن أو البائع أن يطلب تسديد حسابه بالعملة المعقود عليها. تنتهي هذه المهلة في 31 آب سنة 1920

المادة 2

مادة 2: إن الودائع التي وضعت في المصارف «البنوكة» ليرات مصرية من أول أيار إلى 15 تموز سنة 1920 يمكن استرجاعها بالعملة ذاتها حتى أول أيلول سنة 1920 إلا إذا اتفق على دفعها ليرات سورية بحسب السعر الرائج. fيروت في 25 تموز سنة 1920 «الإمضاء» غورو عن رئيس R.C. بأمر الإمضاء: غير واضح بعد الاطلاع على المستشار المالي الإمضاء: دي فابري