ان فخامة الجنرال غورو القومسير العالي للجمهورية الفرنساوية في سوريا وكيليكيا وقائد جيش الشرق العام
بناء على مرسوم 31 اذار سنة 1920 عدد 129
وبناء على قرار 12 تموز سنة 1920 عدد 265
قرر ما يأتي
المواد
مادة 1: قد تمددت إلى شهر واحد مهلة الثلاثة أشهر التي كان للمدين أو المشترى في خلالها أن يدفع عملة مصرية على السعر الرائج عن التعهدات والمشتريات والمعاملات المعقودة على عملة سورية طبقا لأحكام المادة الرابعة في قرار 31 آذار سنة 1920 وليس للدائن أو البائع أن يطلب تسديد حسابه بالعملة المعقود عليها. تنتهي هذه المهلة في 31 آب سنة 1920
مادة 2: إن الودائع التي وضعت في المصارف «البنوكة» ليرات مصرية من أول أيار إلى 15 تموز سنة 1920 يمكن استرجاعها بالعملة ذاتها حتى أول أيلول سنة 1920 إلا إذا اتفق على دفعها ليرات سورية بحسب السعر الرائج. fيروت في 25 تموز سنة 1920 «الإمضاء» غورو عن رئيس R.C. بأمر الإمضاء: غير واضح بعد الاطلاع على المستشار المالي الإمضاء: دي فابري