جميع التشريعات

مرسوم رقم 10424 16/07/2003

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد بشارة داود عطاالله

النوع
مرسوم
الرقم
10424
التاريخ
16/07/2003
الجريدة الرسمية
العدد 36, 31/07/2003, ص. 4388-4389
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10424 تاريخ 16/07/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959

ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب

القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد بشارة

داود عطاالله المسجل برقم 12692/م تاريخ

26/12/2002 والمتعلق بطلب تجديد رخصته

للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها للعام 2003

بناء على المرسوم رقم 8910 تاريخ 16/10/2002

القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار باسلحة

الصيد وذخائرها

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد بالعمل بالرخصة الممنوحة للسيد بشارة داود عطا الله, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في برمانا ـ العقار رقم 1056 ـ ملك داود نصر عطا الله ـ شارع شاهين الأشقر ـ قرب سوبر ماركت فارس بشارة ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان, للعام 2003, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود