ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959
ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب
القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد بشارة
داود عطاالله المسجل برقم 12692/م تاريخ
26/12/2002 والمتعلق بطلب تجديد رخصته
للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها للعام 2003
بناء على المرسوم رقم 8910 تاريخ 16/10/2002
القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار باسلحة
الصيد وذخائرها
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد بالعمل بالرخصة الممنوحة للسيد بشارة داود عطا الله, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في برمانا ـ العقار رقم 1056 ـ ملك داود نصر عطا الله ـ شارع شاهين الأشقر ـ قرب سوبر ماركت فارس بشارة ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان, للعام 2003, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 تموز 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: إلياس المر
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: محمود حمود