النص الكامل

قرار وسيط رقم 8442 تاريخ 17/07/2003 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يعدل نص "المادة 7" من القرار الأساسي رقم 6060 تاريخ 25/11/1995 بحيث يصبح كما يلي: "على جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان, كل فيما خصه, قبل منح أية تسهيلات مباشرة أو غير مباشرة, أو دفتر شيكات لأحد عملائها, الاستعلام عنه إلكترونيا على موقع "المصلحة" (UPCS) لدى مصرف لبنان. تعتبر سجلات مصرف لبنان الإلكترونية لهذه الجهة إثباتا على قيام المصرف أو المؤسسة المالية بالاستعلام المذكور. لا تعتبر النسخ المطبوعة من قبل المصارف والمؤسسات المالية عن البيانات الموجودة على موقع "المحصلة" الإلكتروني, في مطلق حال, صادرة عن مصرف لبنان".

المادة 1 من قرار وسيط رقم 8442 تاريخ 17/07/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186901/article/1/