جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 8442 17/07/2003

تعديل القرار الاساسي رقم 6060 تاريخ 25/11/1995 نظام المصلحة المركزية للعملاء المتخلفين عن الايفاء

النوع
قرار وسيط
الرقم
8442
التاريخ
17/07/2003
الجريدة الرسمية
العدد 36, 31/07/2003, ص. 4460-4461
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 8442 تاريخ 17/07/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 174 منه

وبناء على القرار الاساسي رقم 6060 تاريخ 25/11/1995 المتعلق بنظام المصلحة المركزية للعملاء المتخلفين عن الايفاء

وبعد استشارة جمعية مصارف لبنان

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/07/2003

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل نص "المادة 7" من القرار الأساسي رقم 6060 تاريخ 25/11/1995 بحيث يصبح كما يلي: "على جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان, كل فيما خصه, قبل منح أية تسهيلات مباشرة أو غير مباشرة, أو دفتر شيكات لأحد عملائها, الاستعلام عنه إلكترونيا على موقع "المصلحة" (UPCS) لدى مصرف لبنان. تعتبر سجلات مصرف لبنان الإلكترونية لهذه الجهة إثباتا على قيام المصرف أو المؤسسة المالية بالاستعلام المذكور. لا تعتبر النسخ المطبوعة من قبل المصارف والمؤسسات المالية عن البيانات الموجودة على موقع "المحصلة" الإلكتروني, في مطلق حال, صادرة عن مصرف لبنان".

المادة 2

مادة 2: يعدل نص "المادة 8" من القرار الأساسي رقم 6060 تاريخ 25/11/1995 بحيث يصبح كما يلي: "على جميع المصارف والمؤسسات المالية تحديد عدد الفروع التي ستدخل على موقع "المصلحة" إلكترونيا واسم المسؤول الأول Primary System Administrator واسم المسؤول الرديف Secondary System Administrator وفقا للأنموذج رقم (2) المرفق ربطا. على جميع المصارف والمؤسسات المالية تعبئة الأنموذج رقم (3) المرفق ربطا عن كل فرع سيستعمل موقع "المصلحة" الإلكتروني. يسلم النموذجان (2) و(3) المشار إليهما أعلاه, موقعان وفقا للأصول المعتمدة, إلى أمانة سر مديرية المعلوماتية في مصرف لبنان وذلك قبل تاريخ 15/8/2003".

المادة 3

مادة 3: يعدل نص "المادة 9" من القرار الأساسي رقم 6060 تاريخ 25/11/1995 بحيث يصبح كما يلي: "في حال حصول أي خلل أو عطل طارئ يؤدي إلى عدم إمكانية الدخول إلكترونيا على موقع "المصلحة", يمكن للمصارف وللمؤسسات المالية التقدم إلى "المصلحة" بطلب استعلام خطي تحدد فيه كامل هوية العميل المعني. ترسل "المصلحة" لطالب الاستعلام, مصرفا كان أو مؤسسة مالية, في مهلة أقصاها ثلاثة أيام عمل, كتابا جوابيا حول المعلومات المطلوبة".

المادة 4

مادة 4: تعدل العبارة الأولى من البند "2" من "المادة 10" من القرار الأساسي رقم 6060 تاريخ 25/11/1995 بحيث تصبح كما يلي: "2 ـ يشطب اسم العميل من البيانات المشار إليها في المادة 6 أعلاه إذا تحقق الشرطان الأتيان:" (والباقي دون تعديل),

المادة 5

مادة 5: يضاف إلى آخر البند "1" من "المادة 15" من القرار الأساسي رقم 6060 تاريخ 25/11/1995 العبارة التالية: "تحفظ هذه الموافقة على مسؤولية المصرف في ملف خاص يمكن للجنة الرقابة على المصارف الاطلاع عليه في أي وقت كان".

المادة 6

مادة 6: يعمل بهذا القرار ابتداء من 15/9/2003.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 17 تموز 2003 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه