جميع التشريعات

مرسوم رقم 10430 16/07/2003

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها لمؤسسة كوانتم

النوع
مرسوم
الرقم
10430
التاريخ
16/07/2003
الجريدة الرسمية
العدد 36, 31/07/2003, ص. 4393-4394
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10430 تاريخ 16/07/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959

ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب

القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد كلود

جميل الفغالي صاحب مؤسسة كوانتم المسجل برقم

2127/م تاريخ 19/02/2003 والمتعلق بطلب تجديد

رخصته للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها للعام

2003

بناء على المرسوم رقم 9154 تاريخ 30/11/2002

القاضي باعطاء المستدعي رخصة اتجار باسلحة

الصيد وذخائرها

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد كلود جميل الفغالي صاحب مؤسسة كوانتم, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بلدة وادي شحرور ـ العقار رقم 1287 من منطقة وادي شحرور السفلى العقارية ـ الطريق العام ـ قرب سنتر سارة سعاده ـ ملك كلود جميل الفغالي ـ قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان, للعام 2003, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود