ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959
ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب
القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد كلود
جميل الفغالي صاحب مؤسسة كوانتم المسجل برقم
2127/م تاريخ 19/02/2003 والمتعلق بطلب تجديد
رخصته للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها للعام
2003
بناء على المرسوم رقم 9154 تاريخ 30/11/2002
القاضي باعطاء المستدعي رخصة اتجار باسلحة
الصيد وذخائرها
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد كلود جميل الفغالي صاحب مؤسسة كوانتم, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بلدة وادي شحرور ـ العقار رقم 1287 من منطقة وادي شحرور السفلى العقارية ـ الطريق العام ـ قرب سنتر سارة سعاده ـ ملك كلود جميل الفغالي ـ قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان, للعام 2003, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 تموز 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: إلياس المر
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: محمود حمود