جميع التشريعات

قرار رقم 83 23/06/1938

بشأن تجارة انواع الكبسول لبنادق الصيد

النوع
قرار
الرقم
83
التاريخ
23/06/1938
الجريدة الرسمية
العدد 3600, 15/08/1938, ص. 2852-2853
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
قرار رقم 83 تاريخ 23/06/1938
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنحصر تجار الكبسول المضلع للبنادق والكبسول من جميع الانواع لخراطيش الصيد بباعة بارود الاحتكار

المادة 2

مادة 2: تعطى اجازات استيراد هذه الانواع من الكبسول للباعة المذكورين على الصورة التالية: الكبسول المضلع للبنادق كبسولة خراطيش الصيد كبسولة واحدة عن كل نصف غرام من بارود الاحتكار

المادة 3

المادة الثالثة: يجب ان يقيد الكبسول من جميع الانواع من باب الداخل والخارج في دفاتر المحاسبة التي لدى الباعة والمنصوص عليها في المادة 8 من القرار عدد 313 تاريخ 25 ايار 1926 يجب ان يذكر في بونات الذخائر التي تعطيها دوائر البارود او الامن العام او ضباط الدوائر الخاصة في آن واحد كميات الكبسول وكميات البارود المبيعة مع المحافظة على النسبة المئوية المشار اليها اعلاه

المادة 4

المادة الرابعة: لا يجوز ان يجري بيع الكبسول على انواعه فيما بين باعة البارود الا بعد الحصول على ترخيص من دائرة البارود

المادة 5

المادة الخامسة: يرخص لتجار الاسلحة والذخائر في ان يصفوا كميات الكبسول التي قد تكون في حيازتهم الان

المادة 6

المادة السادسة: نظرا لضرورة الاسراع وعملا باحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان يدخل هذا القرار في حيز التنفيذ في اليوم الذي يلي نشره بطريقة الصاقه على باب دور الحكومات

المادة 7

المادة السابعة: امين السر العام والمندوبون لدى الدول مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 23 حزيران سنة 1938 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل