المادة 1
مادة 1: تنحصر تجار الكبسول المضلع للبنادق والكبسول من جميع الانواع لخراطيش الصيد بباعة بارود الاحتكار
قرار Decision No. 83 23/06/1938
مادة 1: تنحصر تجار الكبسول المضلع للبنادق والكبسول من جميع الانواع لخراطيش الصيد بباعة بارود الاحتكار
مادة 2: تعطى اجازات استيراد هذه الانواع من الكبسول للباعة المذكورين على الصورة التالية: الكبسول المضلع للبنادق كبسولة خراطيش الصيد كبسولة واحدة عن كل نصف غرام من بارود الاحتكار
المادة الثالثة: يجب ان يقيد الكبسول من جميع الانواع من باب الداخل والخارج في دفاتر المحاسبة التي لدى الباعة والمنصوص عليها في المادة 8 من القرار عدد 313 تاريخ 25 ايار 1926 يجب ان يذكر في بونات الذخائر التي تعطيها دوائر البارود او الامن العام او ضباط الدوائر الخاصة في آن واحد كميات الكبسول وكميات البارود المبيعة مع المحافظة على النسبة المئوية المشار اليها اعلاه
المادة الرابعة: لا يجوز ان يجري بيع الكبسول على انواعه فيما بين باعة البارود الا بعد الحصول على ترخيص من دائرة البارود
المادة الخامسة: يرخص لتجار الاسلحة والذخائر في ان يصفوا كميات الكبسول التي قد تكون في حيازتهم الان
المادة السادسة: نظرا لضرورة الاسراع وعملا باحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان يدخل هذا القرار في حيز التنفيذ في اليوم الذي يلي نشره بطريقة الصاقه على باب دور الحكومات
المادة السابعة: امين السر العام والمندوبون لدى الدول مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار
بيروت في 23 حزيران سنة 1938 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل