النص الكامل

قرار رقم 92 تاريخ 06/07/1938 ملغى ملغى

المادة 18

المادة 18

مادة 18: ينظم باخذ العينات محضر ضبط بالحال على ورق بدون تمنعة يشتمل على الشروح التالية: أ) اسم وشهرة وصفة ومحل اقامة المأمور ومنظم الضبط ب) التاريخ والساعة والمكان الذي جرى فيه اخذ العينات ج) اسم وشهرة ومهنة ومحل اقامة او محل سكن الشخص الذي جرى عنده اخذ العينات في اثناء نقل الاشياء فيذكر اسم ومحل اقامة الاشخاص المحررين في اوراق الشحن او البوالص بصفتهم مرسلين او مرسل اليهم. د) مختصر وجيز عن الظروف التي جرى فيها العينات وذكر اهمية كمية البضائع المأخوذة العينات منها والماركات واللصاقات الموضوعة على الغلافات والاوعية وكذلك جميع المعاملات التي يظهر انها مفيدة لاثبات صحة العينات المأخوذة وهوية البضاعة والاسم المضبوط الذي كانت هذه البضاعة تسمى به عند بيعها او حيازتها هـ) قيمة العينات المأخوذة وفقا لتصريح صاحب البضاعة او الحائز عليها الجاري بناء عاى اخطار من المأمور منظم الضبط ويذكر هذا المأمور الاخطار في محضر الضبط واذا رأى ان القيمة المصرح بها مبالغ فيها ذكر في محضر الضبط تخمينه الشخصي حتى تتمكن دائرة العيارات والمكاييل وقمع الغش من تعيين القيمة الحقيقية. و) توقيع المأمور منظم الضبط

المادة 18 من قرار رقم 92 تاريخ 06/07/1938 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186973/article/18/