ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية
بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادرين في 23 ت2 سنة 1920 وفي 16 تموز 1933
وبناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17 كانون الاول 1924 بشأن حماية الملكية التجارية والصناعية والفنية والادبية والموسيقية في سوريا ولبنان
وبناء على القرار رقم 236 الصادر في 10 نيسان 1926 بانشاء دائرة مركزية للعيارات والمكاييل ودائرة مركزية لقمع الغش
وبناء على القرار عدد 91/L.R الصادر في 6 تموز 1938 بتحوير اسم دائرة الغيارات والمكاييل
قرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: كل من خدع او حاول ان يخدع المشتري عن طبيعة اية بضاعة كانت وصفاتها الجوهرية وتركيبها والكمية اداخلة فيها من العناصر المقيدة. او عن نوعها او منشأها عندما يكون تعيين النوع او المنشأ المنسوبة اليهما البضاعة بطريقة الغش يعتبر وفقا للعرف او للعادة سببا اساسيا لبيعها او عن كمية الاشياء المسلمة او هويتها بتسليم بضاعة غير البضاعة المحددة التي هي موضوع البيع يعاقب بالسجن مدة ثلاثة اشهر على الاقل وسنة على الاكثر وبجزاء نقدي من عشرين ليرة لبنانية سورية على الاقل ومئتين ليرة لبنانية سورية على الاكثر او باحدى هاتين العقوبتين فقط
مادة 2: ترفع مدة السجن الى سنتين اذا ارتكبت الجنحة او محاولة ارتكابها المنصوص عليها في المادة السابقة: بواسطة طرق او وسائل ترمي الى افساد عمليات التحليل او التركيب او الكيل او الى تغيير تركيب البضاعة بطريقة لبغش او وزنها او حجمها حتى قبل اجراء هذه العمليات. او بواسطة بيانات مغشوشة ترمي الى ترمي الى الايهام بحصول عملية من هذا النوع مضبوطة جرت سابقا
مادة 3: - يعاقب بالعقوبات المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار: اولا- كل من غش مأكولات مستعملة لتغذية الانسان او الحيوان او مواد طبية او مشروبات او منتوجات صناعية او زراعية او طبيعية معدة للبيع ثانيا- كل من عرض او وضع للبيع او باع مأكولات مستعملة لتغذية الانسان او الحيوان ومشروبات ومنتوجات صناعية او زراعية او طبيعية مع علمه بانها مغشوشة او فاسدة او مسمة ثالثا- كل من عرض او وضع بالبيع او باع مواد طبية مغشوشة رابعا- كل من عرض او وضع بالبيع او باع عن علم حاصلات تصلح لاجراء انواع الغش المنوه عنها اعلاه خامسا- كل من حمل الغير على استعمال الحاصلات والمواد المنوه عنها في الفقرة الرابعة بواسطة كراريس او مناشير او نشرات واعلانات ملصوقة على الجدان او اعلانات سواها او غيرها من التعليمات اذا كانت المادة المغشوشة او الفاسدة مضرة بصحة الانسان او الحيوان او اذا كانت مسمة وكذلك اذا كانت المادة الطبية مغشوشة او مضرة بصحة الانسان او الحيوان وجب تطبيق عقوبة السجن وتكون هذه العقوبة من ثلاثة اشهر الى سنتين ويكون الجزاء النقدي من الاربعين ليرة لبنانية سورية الى خمسماية ليرة لبنانية سورية. وتطبق هذه العقوبات حتى لو كان الشاري او المستهلك عارفا بوجود هذا الغش المضر
مادة 4: - يعاقب بجزاء نقدي من عشر ليرات لبنانية سورية الى مئة وخمسين ليرة لبنانية سورية ولاسجن من ستة ايام على الاقل وثلاثة اشهر على الاكثر او باحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من وجد عنده بدون مسوغ شرعي في مخزنه او في مؤخر مخزنه او في دكانه او في بيته او في مركبته المستخدمة لتجارته او صناعته او في معمله او في مستودع مشروباته او في اسطبله او في مصنعه او مستودعاته او مسلخه او توابعه او في المحطات او المرافي الواصلة اليها البضائع او الذاهبة منها وفي "الهالات" والاسواق على اختلاف انواعها: مأكولات مستعملة لتغذية الانسان والحيوان ومشروبات او حاصلات صناعية او زراعية او طبيعية عن علم منه بانها مغشوشة او فاسدة او مسمة او مواد طبية مغشوشة او مواد صالحة لاجراء انواع الغش المنوه عنها اعلاه اذا كانت مسمة وكذلك اذا كانت المادة الطبية المغشوشة مضرة بصحة الانسان او الحيوان وجب تطبيق عقوبة السجن وتكون هذه العقوبة من ثلاثة اشهر الى سنة واحدة والجزاء من عشرين ليرة لبنانية سورية الى مئتين وخمسين ليرة لبنانية سورية. لا تطبق احكام المادة 3 واحكام هذه المادة على الثمار الغريضة المختمرة او الفاسدة
مادة 5: يعاقب بجزاء نقدي من خمس ليرات لبنانية الى عشرين ليرة لبنانية سورية كل بائع او حائز لحاصلات معدة لتحضير المشروبات او حفظها وليس عليها لصاقة تدل على العناصر الداخلة في تركيبها ونسبة العناصر منها التي لا تسمح الانظمة النافذة باستعمالها الا بمقادير محدودة كل من ارتكب مخالفة لاحكام القرارات النظامية الموضوعة وفقا للمادة 32 من هذا القرار عندما تكون هذه المخالفة غير داخلة ضمن جنحة من جنح الغش او التزييف. كل من حال دون المأمورين المكلفين قمع الغش وانجاز مهمتهم اما بمنعهم من دخول اماكن العمل او الايداع او البيع واما باية طريقة اخرى ولا يمنع ذلك تطبيق العقوبات المنصوص عليها في اصول المحاكمات الجزائية
مادة 6: يعتبر مكررا للجرم حسب القانون كل من حكم عليه تطبيقا لهذا القرار او تطبيقا لكل قرار على الغش وارتكب في اثناء الخمس سنوات التي تلي التاريخ الذي اصبح فيه هذا الحكم نهائيا جنحة جديدة تقع تحت طائلة احد هذه القرارات يجب في حال تكرار الجرم وفي عدم وجود ظروف مخففة تطبيق عقوبة السجن وعقوبة الاعلان المنصوص عليها في المادة 8 ادناه اما فيما يتعلق بالمخالفات المنصوص في المادة الخامسة فيكون الجزاء النقدي من عشر ليرات لبنانية سورية الى اربعين ليرة لبنانية سورية في حالة تكرار الجرم في اثناء سنة الحكم واذا عوينت مخالفة جديدة في خلال السنتين اللتين تليان الحكم الثاني فيكون الجزاء النقدي من عشرين ليرة لبنانية سورية الى ثمانين ليرة لبنانية سورية ويجوز الحكم بالسجن من ستة ايام الى خمسة عشر يوما
مادة 7: - ان البضائع او الحاصلات التي يتألف من بيعها او استعمالها او حيازتها جنحة تصادر اذا كانت لا تزال جنحة تصادر اذا كانت لا تزال لبائعها او للحائز عليها اذا كانت البضائع او الحاصلات المصادرة قابلة الاستعمال جاز للمحكمة ان تضعها تحت تصرف الادارة لاعطائها لمؤسات الاسعاف العمومي واذا كانت غير قابلة الاستعمال او مضرة اتلفت او اربقت على نفقة المحكوم عليه.
مادة 8: - يجوز للمحكمة ان تأمر بنشر الحكم بكامله او بنشر فقرات منه في جائد تعينها وان تأمر بالصاقه في اماكن تعينها لا سيما على ابواب محل اقامة المحكوم عليه ومخازنه ومعامله ومصانعه وكل ذلك على نفقته على ان لا تتجاوز هذه النفقات حد الجزاء النقدي الاقصى الذي تعرض له المخالف اذا امر بالصاق الحكم عينت المحكمة قياسات الاعلان وحروف الطبع الواجب استعمالها وفي هذه الحال وفي جميع الاحوال المرخص فيها للمحاكم بالامر بالصاق احكامها بصفة عقوبة لقمع الغش يجب عليها ان تعين الزمن الذي يجب في انتهائه ابقاء الصاق الحكم دون ان يتجاوز هذا الزمن سبعة ايام. اذا نزعت او اخفيت او مزقت بكاملها او بجزء منها الاعلانات المأمور بالصاقها في الحكم نفذت عن جديد تنفيذا كاملا فقرات الحكم المتعلقة بالالصاق اذا جرى نزع الاعلانات او اخفاءها او تمزيقها كلها او جزء منها عن قصد من قبل المحكوم عليه او باغرائه او بناء على اوامره عوقب بالسجن من ستة ايم الى شهر وبجزاء نقدي من عشرين ليرة لبنانية سورية الى مئة ليرة لبنانية سورية اذا قرر الصاق الحكم على باب مخازن المحكوم عليه فلا يحول دون تنفيذ الحكم بيع المحل التجاري الجاري بعد القرار الاول القاضي بالالصاق
مادة 9: - لا يمكن ان يحكم بتوقيف التنفيذ فيما يتعلق بعقوبات الجزاء النقدي المنصوص عليها في هذا القرار يجب على المخالفين المحكوم عليهم ان يدفعوا عدا النفقات العادية نفقات اخذ العينات ونفقات التحليل التي تصرف للبحث عن المخالفات ومعاينتها.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (الفقرة الثالثة) بموجب قرار المفوض السامي رقم 521 تاريخ 15/12/1943, المادة 2, 19/01/1944
مادة 2: في الفقرة الثالثة من المادة 9 من القرار رقم 92/LR تاريخ 6 تموز 1938 المتعلق بقمع الغش والمحور بالقرار رقم 51/LR تاريخ 28 شباط 1941 يجب ان تبدل من الالفاظ "محكمة الجزاء المختلطة" اللفظتان "محكمة الجزاء"
مادة 10: يجري البحث ومعاينة المخالفات لانظمة قمع الغش والتزييف وفقا للاحكام التالية: لا تحول هذه الاحكام دون اقامة الدليل على المخالفات المذكورة بجميع الطرق العادية
مادة 11: ان السلطات التي لها الصفة اللازمة للبحث عن هذه المخالفات ومعاينتها وتنظيم ضبطها واخذ عيناتها وحجزها عند اللزوم هي التالية: 1- مفتشو العيارات والمكاييل وقمع الغش 2- ضباط الضابطة العدلية والموظفون الذين تحت امرتهم 3- مأمور الجمارك 4- مأمور ومكتب حماية الملكية التجارية والصناعية 5- اطباء الادارة ومفتشو الصيدليات واطباء البيطرة من دائرة الصحة ومفتشو "الهالات" والاسواق والمسالخ
مادة 12: يجوز للمأمورين المذكورين في المادة السابقة ان يقوموا بملء الحرية المتوجبة عليهم وفقا لهذا القرار في الاماكن المذكورة في المادة 4 في نبذتها الاولى اما الاماكن الخصوصية التي هي لاشخاص ليسوا من التجار فلا يجوز لهؤلاء المأمورين دخولها او اجراء العمليات المذكورة رغم ارادة هؤلاء الاشخاص الا بناء على امر من قاضي الصلح ويجب ان يذكر القبول في محضر الضبط ولا يجوز اخذ العينات والقاء الحجز في هذه الاماكن الا من حاصلات معدة للبيع
مادة 13: على مأموري القوة العمومية في حال الضرورة ان يساعدوا في اخذ العينات والقاء الحجز الاشخاص ذوي الصلاحية اللازمة للقيام بهذه العمليات على متعهدي النقل ان لا يحولوا مطلقا دون اجراء العمليات المذكورة وان يبرزوا لدى الطلب وثائق النقل واوراق الشحن والوصولات والبوالص والبيانات التي بيدهم
مادة 14: لا يمكن اجراء الحجز بدون امر من المستنطق الا في حالة جرم الغش والتزييف المشهود او اذا ظهر ان الحاصلات هي فاسدة او مسمة وفي هذه الحالة الاخيرة يكون الحجز اجباريا
مادة 15: توضع الحاصلات المحجوزة تحت الاختام وترسل الى اقرب مكتب للعيارات والمكاييل وقمع الغش واذا لم يمكن ارسالها في الحال فتودع لدى صاحبها او في مكان يختاره المأمور ومنظم الضبط. اذا كان الامر يتعلق بحاصلات ظهر انها فاسدة او مسمة جاز للمأمور اتلافها او تعقيمها او تغيير طبيعتها تذكر هذه العمليات وتبرر في محضر ضبط ينظم وفقا لاحكام المادة 18 ادناه اذا ردت الدعوى او حكم بالبراءة اعيدت الاشياء المحجوزة لصاحبها.
مادة 16: يحق للمأمورين منظمي الضبط ان يأخذوا من قيمة الجزاءات النقدية بعد قبضها مكافآت محددة كما يلي: خمس ليرات لبنانية سورية عندما يكون مبلغ الجزاء النقدي اربعين ليرة لبنانية سورية على الاقل ليرتان لبنانيتان سوريتان عندما يكون مبلغ الجزاء النقدي اربعين ليرة لبنانية سورية على الاقل ليرة لبنانية سورية عندما يكون مبلغ الجزاء النقدي عشر ليرات لبنانية سورية على الاقل خمسون غرشا لبنانيا سوريا عندما يكون مبلغ الجزاء النقدي خمس ليرات لبنانية سورية على الاقل
مادة 17: كل منتج او صاحب معمل او تاجر او ناقل او بائع لمأكولات ومشروبات ومواد ومنتوجات تقع تحت طائلة التشريع المتعلق بالغش والتزييف، عليه ان يسلم المأمورين المذكورين في المادة 11 عند اول طلب من قبلهم العينات التي يظهر اخذها لازما للبحث ومعاينة المخالفات لهذا التشريع واذا مانع فلا يؤبه لممانعته.
مادة 18: ينظم باخذ العينات محضر ضبط بالحال على ورق بدون تمنعة يشتمل على الشروح التالية: أ) اسم وشهرة وصفة ومحل اقامة المأمور ومنظم الضبط ب) التاريخ والساعة والمكان الذي جرى فيه اخذ العينات ج) اسم وشهرة ومهنة ومحل اقامة او محل سكن الشخص الذي جرى عنده اخذ العينات في اثناء نقل الاشياء فيذكر اسم ومحل اقامة الاشخاص المحررين في اوراق الشحن او البوالص بصفتهم مرسلين او مرسل اليهم. د) مختصر وجيز عن الظروف التي جرى فيها العينات وذكر اهمية كمية البضائع المأخوذة العينات منها والماركات واللصاقات الموضوعة على الغلافات والاوعية وكذلك جميع المعاملات التي يظهر انها مفيدة لاثبات صحة العينات المأخوذة وهوية البضاعة والاسم المضبوط الذي كانت هذه البضاعة تسمى به عند بيعها او حيازتها هـ) قيمة العينات المأخوذة وفقا لتصريح صاحب البضاعة او الحائز عليها الجاري بناء عاى اخطار من المأمور منظم الضبط ويذكر هذا المأمور الاخطار في محضر الضبط واذا رأى ان القيمة المصرح بها مبالغ فيها ذكر في محضر الضبط تخمينه الشخصي حتى تتمكن دائرة العيارات والمكاييل وقمع الغش من تعيين القيمة الحقيقية. و) توقيع المأمور منظم الضبط
مادة 19: يحق عدا ذلك لصاحب البضاعة او الحاجز عليها او عند الاقتضاء لممثل شركة النقل ان يطلب اثبات جميع التصريحات التي يراها مفيدة في محضر الضبط ثم يطلب منه التوقيع على محضر الضبط فاذا رفض ذكر المأمور منظم الضبط هذا الرفض
مادة 20: يعطى صاحب البضاعة او الحائز عليها وصلا يقطع من دفتر ذي ارومة ويذكر فيه قيمة البضاعة المصرح بها وفي الحال المنصوص عليها في الفقرة "هـ" من المادة 18 يذكر تخمين المأمور واذا جرى اخذ العينات في اثناء نقل الاشياء اعطى ممثل شركة النقل لتبرئة ذمته وصلا يعين فيه نوع وكمية البضاعة المأخوذة
مادة 21: اذا اخذت عينات وجب ان تكون اربع ما لم يكن ذلك غير ممكن ماديا ويجب ان تكون هذه العينات متشابهة عبى قدر الامكان تعد احدى هذه العينات للتحليل في المختبر وتعد العينات الاخرى لعرضها عند الاقتضاء على الخبراء يحدد في التعليمات الملحقة بهذا القرار لكل حاصل او بضاعة الكمية الواجب اخذها والطرق الواجب استعمالها للحصول على عينات الكمية متجانسة وكذلك الاحتياطات الواجب اتخاذها لنقل العينات وحفظها
مادة 22: توضع كل عينة مأخوذة تحت الاختام. وتوضع هذه الاختام على لصاقه مؤلفة من جزءين يمكن فصلهما ووصلهما بعد الفصل على الطريقة التالية: 1) قرمة لا تنزع الا في المختبر بعد فحص الاختام. يجب ان يذكر على هذه القرمة المعلومات التالية: الاسم الذي تباع به البضاعة وتاريخ اخذ العينات والرقم الذي تسجل تحته العينات دائرة العيارات والمكاييل وقمع الغش كما هو مذكور في المادة 23 ادناه. 2) ورقة طيارة يذكر عليها مع رقم التسجيل اسم وعنوان صاحب البضاعة او الحائز عليها واذا جرى اخذ العينات في اثناء نقل الاشياء ذكر اسم وعنوان المرسلين او المرسل اليهم ووقع على هذه الورقة الطيارة الذي نظم محضر الضبط ويمكن ايضا صاحب البضاعة او الحائز عليها ان يوقع على هذه الورقة الطيارة تأمينا لعدم ابدالها
مادة 23: يرسل المأمور كمظم الضبط العينات في اثناء 24 ساعة الى مكتب العيارات والمكاييل وقمع الغش في المنطقة ويسجل مفتش العيارات والمكاييل وقمع الغش في المنطقة ويسجل مفتش العيارات والمكاييل وقمع الغش هذا الايداع ويقيد رقم دخوله على جزئي القصاصة الموضوعة على كل عينة ويرسل احدى هذه العينات الى المختبر الذي جرى اخذ العينات في منطقته بعد ان يكون فصل الورقة الطيارة والحقها بمحضر الضبط ويبقى هذا المحضر في حوزته مع العينات الاخرى. على انه اذا احوج نوع هذه العينات الى ارسالها الى المختبر ارسلت هي ايضا اليه واتخذت هنالك التدابير الخاصة لحفظها وفي هذه الحالة تفصل جميع جميع الاوراق الطيارة عن قرماتها وتلحق بمحضر الضبط.
مادة 24: اذا كانت الكمية قليلة جدا او كان نوع البضاعة لا يسمح باخذ اربع عينات او اذا كانت هذه البضاعة سريعة العطب وضعها المأمور منظم الضبط بكاملها او بجزء منها تحت الاختام وارسلها مع ضبطه وجميع الاوراق اللازمة بدون تحليل سابق في المختبر الى مدعي عام الجمهورية توا او اودعها عند اللزوم في مكان يصلح لحفظها
مادة 25: - يضع المختبر في اثناء ثمانية ايام شهادة تحليل عن كل عينة من العينات المحولة اليه ويذكر فيها نتيجة فحصه واستنتاجاته يجري التحليل على الجنس وعلى الكمية معا. ترسل شهادة التحليل الى مفتش العيارات والمكاييل وقمع الغش الذي حول العينات الى المختبر اذا لم يحكم تقرير المختبر بوجود الغش او التزييف اشعر هذا المفتش بدون امهال صاحب الشأن وفي هذه الحال تعاد العينات او قيمتها لدى تقديم الوصل المنصوص عليه في المادة 20 ويجري الامر كذلك عند رد الدعوى او التبرئة واذا حكم التقرير بوجود الغش او التزييف ارسلت شهادة التحليل الى المدعي العام لدى محكمة البداية مع الاوراق المقابلة لها والعينات المحفوظة.
مادة 26: اذا رأى المدعي العام بعد فحص الدعوى وعند اللزوم بعد اجراء تحقيق مسبق ان من اللازم اجراء الملاحقات اشعر حسب الاقتضاء المحكمة او قاضي التحقيق واعلم الظنين المتهم بالغش بان له مهلة ثلاثة ايام كاملة للاطلاع على شهادة التحليل وتقديم ملاحظاته والاخبار عما اذا كان يطلب اجراء خبرة
مادة 27: اذا طلبت الخبرة اجراها خبيران يكون احدهما حتما مدير المختبر الذي قام بالتحليل الاول وينتخب الخبير الاخر قاضي التحقيق من قائمة خاصة منظمة من قبل محكمة الاستئناف او المحاكم المدنية وعلى هذه المحاكم ان تتأكد من صفات الخبراء الفنية ومن نزاهتم وكذلك من الوسائل التي لديهم لاجراء التحليل وتحدد في قرار قاضي التحقيق مهمة الخبراء.
مادة 28: بعد فحص سلامة الاختام يعطى الخبيران عينتين من العينات المأخوذة. ويطلعهما قاضي التحقيق على محاضر الضبط المنظمة بأخذ العينات وكذلك على شهادة التحليل وعلى الفواتير وعلى اوراق الشحن وعلى اوراق الادارة وبطريقة عامة على جميع الوثائق التي يرى الشخص ذو العلاقة في المفيد ابرازها او التي يطلب القاضي استلامها ويكلفهما عدا ذلك اجراء الخبرة على جميع عينات المقابلة التي اخذت عينات المقابلة التي اخذت او تؤخذ بناء على امره او بتدبير اداري يجب على الخبيرين ان يتناقشا معا في استنتاجاتهما وان ينظما تقريرا واحدا فاذا كانا على اراء مختلفة او اذا كان لديهما تحفظات بشأن الاستنتاجات المشتركة ذكر كل واحد منهما رأيه او تحفظاته والاسباب المستند عليها يقد هذا التقرير في المدة التي يعينها القاضي ويجب ان تعين هذه المدة في حدها الادنى
مادة 29: اذا اختلف الخبيران في الرأي عينا خبيرا ثالثا للفصل بينهما واذا لم يتفقا على اختيار الخبير الثالث عينه رئيس المحكمة المدنية بعد ان يكون تأكد من صفته الفنية ومن نزاهته ومن وسائل التدقيق التي لديه. يمكن تكليف خبير ينتخب من خارج القائمة الخاصة المنوه عنها في المادة 27 لاجراء الخبرة الثانية ويمكن ايضا عند الاقتضاء تكليف مختبرات فرنسا المركزية القيام بهذه الخبرة
مادة 30: في الحالة المنصوص عليها في المادة 24 يفحص المواد رأسا خبيران احدهما مدير المختبر في المنطقة التي جرى بهل اخذ العينات وينتخب الخبير الثاني قاضي التحقيق من القائمة الخاصة المنوه عنها في المادة 27 يجتمع الخبيران حالا في المحل الموجودة فيه المواد ويقومان معا بفحصها اذا كان ثمة تزييف او فساد او شيء مضر بالصحة فيمكن الخبيرين القيام باتلاف هذه المواد
مادة 31: اذا اقيمت دعوى بسبب غش او محاولة غش تتعلق بمنشأ البضاعة او مواد الغذاء او المنتوجات الزراعية او الطبيعية فيمكن قاضي التحقيق او المحاكم البدائية اعطاء الامر بابراز الدفاتر والوثائق من الادارات المختلفة ومن متعهدي النقل
مادة 32: تعين بقرارات من المفوض السامي التدابير الواجب اتخاذها لتأمين تنفيذ هذا القرار لا سيما فيما يختص: 1) بيع الحاصلات الخاضعة لهذا القرار وعرضها للبيع وحيازتها 2) بالقيود والماركات الدالة اما على تركيب البضاعة واما على اصلها واما على اسمائها المحلية والاسماء الخاصة بمنشئها التي يمكن المشترين طلب وضعها على الفواتير او على الغلافات او على الحاصلات نفسها بصفة كفالة لها من البائعي وكذلك المعلومات الخارجية او الظاهرة اللازمة للتأكد من النزاهة في البيع او العرض للبيع وتحديد المشروبات والمأكولات والحاصلات وتسميتها وفقا للعادات التجارية ولمعالجتها ومزجها وخلطها وشوبها بالنقل والانية والغلافات وجميع الجهازات من اي نوع كانت المعدة لصنع وتلوين وتحلية وحفظ وتغليف البضائع الخ. والصفات التي تجعلها غير صالحة للاستهلاك. والمعدلات القصوى من الكدر الممكن التساهل بوجوده. 3) بقائمة المختبرات المرخص لها بالقيام بتحليل العينات ومنطقة صلاحيتها وتعيين اجرة هذه المختبرات 4) بطرق التحليل التي يجب على هذه المختبرات استعمالها.
مادة 33: لا تدخل احكام هذا القرار في حيز التنفيذ الا بعد انقضاء مدة شهرين ابتداء من تاريخ نشره.
مادة 34: امين السر العام ومدير مكاتب المصلحة المشتركة مكلفان كل فيما يعنيه هذا القرار
بيروت في 6 تموز 1938
المفوض السامي
الامضاء: د. دي مارتيل