النص الكامل

قرار رقم 92 تاريخ 06/07/1938 ملغى ملغى

المادة 25

المادة 25

مادة 25: - يضع المختبر في اثناء ثمانية ايام شهادة تحليل عن كل عينة من العينات المحولة اليه ويذكر فيها نتيجة فحصه واستنتاجاته يجري التحليل على الجنس وعلى الكمية معا. ترسل شهادة التحليل الى مفتش العيارات والمكاييل وقمع الغش الذي حول العينات الى المختبر اذا لم يحكم تقرير المختبر بوجود الغش او التزييف اشعر هذا المفتش بدون امهال صاحب الشأن وفي هذه الحال تعاد العينات او قيمتها لدى تقديم الوصل المنصوص عليه في المادة 20 ويجري الامر كذلك عند رد الدعوى او التبرئة واذا حكم التقرير بوجود الغش او التزييف ارسلت شهادة التحليل الى المدعي العام لدى محكمة البداية مع الاوراق المقابلة لها والعينات المحفوظة.

المادة 25 من قرار رقم 92 تاريخ 06/07/1938 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186973/article/25/