النص الكامل

قرار رقم 92 تاريخ 06/07/1938 ملغى ملغى

المادة 30

المادة 30

مادة 30: في الحالة المنصوص عليها في المادة 24 يفحص المواد رأسا خبيران احدهما مدير المختبر في المنطقة التي جرى بهل اخذ العينات وينتخب الخبير الثاني قاضي التحقيق من القائمة الخاصة المنوه عنها في المادة 27 يجتمع الخبيران حالا في المحل الموجودة فيه المواد ويقومان معا بفحصها اذا كان ثمة تزييف او فساد او شيء مضر بالصحة فيمكن الخبيرين القيام باتلاف هذه المواد

المادة 30 من قرار رقم 92 تاريخ 06/07/1938 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186973/article/30/