المواد
المادة الاولى: اجيز اللبنانيون الذين يملكون حاليا اراضي واقعة في سوريا في المناطق المتاخمة للحدود اللبنانية تزرع حبوبا ان يدخلوا الى لبنان قسما من محصولات املاكهم بدون دفع الرسوم المفروضة بموجب القانون والرسوم المذكورين اعلاه, شرط اتمام المعاملات وضمن الحدود المنصوص عليها في المواد التالية:
المادة الثانية: ان حق الاستفادة من الاعفاء المنصوص عليه في المادة السابقة معلق على تقديم صاحب العلاقة لمصلحة الدخولية تذكرة نفوسه مع شهادة صادرة من امانة السجل العقاري في محل وقوع الاملاك تثبت عدا ملكيته المساحة محررة بالهكتارات للاراضي المزروعة حبوبا التي يملكها في سوريا في المناطق المشار اليها اعلاه
مادة 3: ان الاعفاء من رسم الدخولية يتناول الملاكين اللبنانيين الذين يتممون الشروط المنصوص عليها في المادتين الاولى والثانية اعلاه ضمن حد اعلى قدره طنا واحدا من الحبوب على اختلاف انواعها لكل خمسة هكتارات من الاراضي
مادة 4: كل مخالفة للاحكام السابق ذكرها تعرض مرتكبها للججزوات المنصوص عليها في القانون والمرسوم السالفي الذكر عدا عن الغاء حقه في الاعفاء ويتم الالغاء بموجب قرار يصدره وزير المالية
مادة 5: ان هذا المرسوم يعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وهو ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 16 ايلول سنة 1938
الامضاء: اميل اده
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية
الامضاء: خالد شهاب
وزير المالية
الامضاء: كميل نمر شمعون