المادة 4
مادة 4: كل مخالفة للاحكام السابق ذكرها تعرض مرتكبها للججزوات المنصوص عليها في القانون والمرسوم السالفي الذكر عدا عن الغاء حقه في الاعفاء ويتم الالغاء بموجب قرار يصدره وزير المالية
مرسوم رقم 3108 تاريخ 16/09/1938 نافذ
مادة 4: كل مخالفة للاحكام السابق ذكرها تعرض مرتكبها للججزوات المنصوص عليها في القانون والمرسوم السالفي الذكر عدا عن الغاء حقه في الاعفاء ويتم الالغاء بموجب قرار يصدره وزير المالية
المادة 4 من مرسوم رقم 3108 تاريخ 16/09/1938 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186986/article/4/