النص الكامل

قرار رقم 99 تاريخ 18/08/1938 نافذ

المادة 2

المادة 2

(عدلت بموجب قرار 100 / 1938 )

اما زراع القرى غير المرخص فيها بزراعة التبغ او التنباك فلا يجوز لهم بذر المشاتل الا بشرط ان يقدموا تصريحا مسبقا يقدم هذا التصريح للقائمقام في مركز القضاء بين 25 تموز و25 آب . ويقيد بعد الصاق الطوابع اللازمة عليه في سجل خاص تقدمه ادارة الاحتكار ويوقع عليه المصرح ويعطى وصل بالتصريح.

يجب ان يحتوي التصريح على بيان الاراضي المعدة للبذار واسم صاحبها والمساحة المخصصة للبذار ونوع وجنس البذرة يرسل القائمقام سجلات التصريح التي تقفل في 25 آب الى ادارة المالية المركزية وعلى هذه الادارة ان ترسلها الى ادارة الاحتكار.

المادة 2 من قرار رقم 99 تاريخ 18/08/1938 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186988/article/2/