جميع التشريعات

قرار رقم 99 18/08/1938

اخضاع بذر مشاتل التبغ لتصريح مسبق

النوع
قرار
الرقم
99
التاريخ
18/08/1938
الجريدة الرسمية
العدد 3612, 26/09/1938, ص. 3029
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 99 تاريخ 18/08/1938
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يجوز لزراع القرى المرخص فيها بزراعة التبغ او التنباك بموجب قرار متخذ تنفيذا للمادتين 6 و9 من القرار عدد 16 L.R. ان يبذروا مشاتل للتبغ بدون معاملة سابقة

المادة 2

(عدلت بموجب قرار 100 / 1938 )

اما زراع القرى غير المرخص فيها بزراعة التبغ او التنباك فلا يجوز لهم بذر المشاتل الا بشرط ان يقدموا تصريحا مسبقا يقدم هذا التصريح للقائمقام في مركز القضاء بين 25 تموز و25 آب . ويقيد بعد الصاق الطوابع اللازمة عليه في سجل خاص تقدمه ادارة الاحتكار ويوقع عليه المصرح ويعطى وصل بالتصريح.

يجب ان يحتوي التصريح على بيان الاراضي المعدة للبذار واسم صاحبها والمساحة المخصصة للبذار ونوع وجنس البذرة يرسل القائمقام سجلات التصريح التي تقفل في 25 آب الى ادارة المالية المركزية وعلى هذه الادارة ان ترسلها الى ادارة الاحتكار.

المادة 3

تعاين مخالفات احكام هذا القرار وتلاحق وتعاقب ضمن الشروط المنصوص عليها في القرار عدد 16 L.R. الصادر في 30 كانون الثاني 1935 يعاقب عدم التصريح ببذر المشاتل في القرى غير المرخص بزرع التبغ او التنباك فيها بجزاء نقدي من 5 الى 25 ليرة لبنانية سورية عن كل آر او عن جزء من كل آر غير مصرح به وبمصادرة البذار او اتلافه على نفقة الزارع.

المادة 4

امين السر العام مكلف تنفيذ احكام هذا القرار.

بيروت في 18 آب سنة 1938 المندوب العام الامضاء: ميريه