جميع التشريعات

مرسوم رقم 3200 29/09/1938

توقيف جباية الرسوم المفروضة بموجب المرسوم عدد 3498 بتاريخ 30-5-1938 على الحبوب والدقيق والبرغل والمحصولات المعدة للدق

النوع
مرسوم
الرقم
3200
التاريخ
29/09/1938
الجريدة الرسمية
العدد 3615, 06/10/1938, ص. 3077-3078
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3200 تاريخ 29/09/1938
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: توقف جباية الرسوم المفروضة بموجب المرسوم عدد 2498 المذكور اعلاه على الحبوب والدقيق والبرغل والمحصولات المعدة للدق مدة تطبيق القرار 122 السالف الذكر

المادة 2

مادة 2: ان هذا المرسوم يعمل به من تاريخ نشره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 29 ايلول سنة 1938 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: خالد شلهوب وزير الداخلية الامضاء: يوسف اسطفان وزير المالية الامضاء: كميل نمر شمعون وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: خليل كسيب