All legislation

مرسوم Decree No. 3200 29/09/1938

توقيف جباية الرسوم المفروضة بموجب المرسوم عدد 3498 بتاريخ 30-5-1938 على الحبوب والدقيق والبرغل والمحصولات المعدة للدق

Type
مرسوم · Decree
Number
3200
Date
29/09/1938
Official Gazette
Issue 3615, 06/10/1938, p. 3077-3078
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3200 تاريخ 29/09/1938
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: توقف جباية الرسوم المفروضة بموجب المرسوم عدد 2498 المذكور اعلاه على الحبوب والدقيق والبرغل والمحصولات المعدة للدق مدة تطبيق القرار 122 السالف الذكر

المادة 2

مادة 2: ان هذا المرسوم يعمل به من تاريخ نشره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 29 ايلول سنة 1938 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: خالد شلهوب وزير الداخلية الامضاء: يوسف اسطفان وزير المالية الامضاء: كميل نمر شمعون وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: خليل كسيب