جميع التشريعات

قرار رقم 118 20/09/1938

تتميم احكام القرار عدد 736 تاريخ 26-1-1927 المتعلق بحيازة السلاح وحمله في الاراضي المشمولة بالانتداب

النوع
قرار
الرقم
118
التاريخ
20/09/1938
الجريدة الرسمية
العدد 3621, 27/10/1938, ص. 3185
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 118 تاريخ 20/09/1938
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت الفقرتان الاخيرتان من المادة الاولى من القرار عدد 736 تاريخ 26 كانون الثاني 1927 وابدلت منهما الاحكام التالية: "يحظر في الاراضي المشمولة بالانتداب صنع الاسلحة الممنوعة واستيرادها وبيعها وحملها" غير انه فيما يتعلق بالخناجر التي يبدو عليها صفة فنية غالبة يمكن الترخيص بصنعها وبيعها من قبل المفوض السامي ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 3 من هذا القرار ويمكن دائما سحب هذا الترخيص بصفة تدبير للمحافظة على السلامة العمومية

المادة 2

مادة 2: حورت المادة 8 من القرار عدد 736 تاريخ 26 ك2 1937 باضافة الفقرة التالية بين الفقرة الاولى والثانية من النص الحالي: "تعاقب بالعقوبات نفسها كل مخالفة لاحكام المادة الاولى من هذا القرار المتعلقة بصنع السلاح الممنوع وبيعه"

المادة 3

مادة 3: امين السر العام ومدير مكاتب المصلحة المشتركة بالوكالة (دائرة البارود والمنفجرات ) مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 20 ايلول سنة 1938 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل